{رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء }
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
سبق أن بينا جملا من أحكام صلاة التطوع، ويجدر بنا الآن أن ننبه على أن هناك أوقاتا ورد النهي عن الصلاة فيها؛ إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة:
الأول: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا طلع الفجر؛ فلا صلاة إلا ركعتي الفجر) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، فإذا طلع الفجر؛ فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر.
الثاني: من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين.
والثالث: عند قيام الشمس حتى تزول، وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل، لا يزيد ولا ينقص، إلى أن تزول إلى جهة الغرب؛ لقول عقبة بن عامر: (ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقول قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب) رواه مسلم.
والرابع: من صلاة العصر إلى غروب الشمس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) متفق عليه.
والخامس: إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب.
واعلم أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها) متفق عليه. يجوز أيضا فعل ركعتي الطواف في هذه الأوقات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار) رواه الترمذي وصححه؛ فهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم بفعلها في جميع أوقات النهي، ولأن الطواف جائز قي كل وقت؛ فكذلك ركعتاه. ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات؛ كصلاة الجنازة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، للأدلة الدالة على ذلك، وهي تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فتحمل على ما لا سبب له؛ فلا يجوز فعلها بأن تبتدأ في هذه الأوقات صلاة تطوع لا سبب لها. ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قضى سنة الظهر بعد العصر.
الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان غفر الله له ولوالديه
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
سبق أن بينا جملا من أحكام صلاة التطوع، ويجدر بنا الآن أن ننبه على أن هناك أوقاتا ورد النهي عن الصلاة فيها؛ إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة:
الأول: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا طلع الفجر؛ فلا صلاة إلا ركعتي الفجر) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، فإذا طلع الفجر؛ فإنه لا يصلي تطوعا إلا راتبة الفجر.
الثاني: من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين.
والثالث: عند قيام الشمس حتى تزول، وقيام الشمس يعرف بوقوف الظل، لا يزيد ولا ينقص، إلى أن تزول إلى جهة الغرب؛ لقول عقبة بن عامر: (ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقول قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب) رواه مسلم.
والرابع: من صلاة العصر إلى غروب الشمس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) متفق عليه.
والخامس: إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب.
واعلم أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها) متفق عليه. يجوز أيضا فعل ركعتي الطواف في هذه الأوقات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار) رواه الترمذي وصححه؛ فهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم بفعلها في جميع أوقات النهي، ولأن الطواف جائز قي كل وقت؛ فكذلك ركعتاه. ويجوز أيضا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات؛ كصلاة الجنازة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، للأدلة الدالة على ذلك، وهي تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فتحمل على ما لا سبب له؛ فلا يجوز فعلها بأن تبتدأ في هذه الأوقات صلاة تطوع لا سبب لها. ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قضى سنة الظهر بعد العصر.
الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان غفر الله له ولوالديه