{ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء }
أركان الصلاة أربعة عشر: وهي كما يلي::::
الركن الأول: القيـام في صلاة الفريضة: قال تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} وفي حديث عمران مرفوعا: (صل قائما، فإن لم تستطع، فقاعدا، فإن لم تستطع؛ فعلى جنب) فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه. فإن لم يقدر على القيام لمرض؛ صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب، ومثل المريض الخائف والعريان، ومن يحتاج للجلوس أو الاضطجاع لمداواة تتطلب عدم القيام، وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه، ولا يستطيع الخروج، ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام، فإذا صلى قاعدا؛ فإن من خلفه يصلون قعودا؛ تبعا لإمامهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض؛ صلى قاعدا، وأمر من خلفه بالقعود. وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا؛ فلا يجب القيام فيها؛ لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر.
الركن الثاني: تكبيرة الإحرام في أولها: لقوله صلى الله عليه وسلم: (ثم استقبل القبلة وكبر) وقوله صلى الله عليه وسلم: (تحريمها التكبير) ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها أن يقول: الله أكبر، لا يجزيه غيرها؛ لأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
الركن الثالث: قراءة الفاتحة: لحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وقراءتها ركن في كل ركعة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة، وحينما علم صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كيف يصلي؛ أمره بقراءة الفاتحة. وهل هي واجبة في حق كل مصل، أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد ؟ فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية.
الركن الرابع: الركوع في كل ركعة: لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}وقد ثبت الركوع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. وهو في اللغة الانحناء، والركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة؛ أي: غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وسط الخلقة، والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض.
الركن الخامس والسادس: الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبله: لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)
الركن السابع: السجود: وهو وضع الجبهة على الأرض، ويكون على الأعضاء السبعة، في كل ركعة مرتين؛ لقوله تعالى: {وَاسْجُدُوا} وللأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وفعله له، وقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) فالأعضاء السبعة هي: الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين؛ فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود وحسب الإمكان، والسجود أعظم أركان الصلاة، (وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)؛ فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله، وهو السجود.
الركن الثامن: الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين: لقول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود؛ لم يسجد حتى يستوي قاعدا) رواه مسلم.
الركن التاسع: الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة: وهي السكون، وإن قل، وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته؛ لا يكون مصليا، ويؤمر بإعادتها.
الركن العاشر والحادي عشر: التشهد الأخير وجلسته: وهو أن يقول: (التحيات... " إلخ " اللهم صل على محمد "؛ فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد؛ فقوله: قبل أن يفرض: دليل على فرضه.
الركن الثاني عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير: بأن يقول: " اللهم صل على محمد... " وما زاد على ذلك؛ فهو سنة.
الركن الثالث عشر: الترتيب بين الأركان: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقد علمها للمسيء مرتبة ب (ثم).
الركن الرابع عشر: التسليم: لقوله صلى الله عليه وسلم: (وختامها التسليم) وقوله صلى الله عليه وسلم: (وتحليلها التسليم) فالتسليم وشرع للتحلل من الصلاة؛ فهو ختامها وعلامة انتهائها.
أيها القارئ الكريم ! من ترك ركنا من هذه الأركان: فإن كان التحريمة؛ لم تنعقد صلاته، وإن كان غير التحريمة، وقد تركه عمدا؛ بطلت صلاته أيضا، وإن كان تركه سهوا - كركوع أو سجود -، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى؛ فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى؛ ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها، ويسجد للسهو، وإن علم الركن المتروك بعد السلام، فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما؛ أتى به، وسجد للسهو وسلم، وإن كان غيرهما - كركوع أو سجود -؛ فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها، ويسجد للسهو، ما لم يطل الفصل، فمان طال الفصل، أو انتقض وضوؤه؛ أعاد الصلاة كاملة. فما أعظم هذه الصلاة وما تشمل من الأقوال والأفعال الجليلة ! وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها.
الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان غفر الله له ولوالديه
أركان الصلاة أربعة عشر: وهي كما يلي::::
الركن الأول: القيـام في صلاة الفريضة: قال تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} وفي حديث عمران مرفوعا: (صل قائما، فإن لم تستطع، فقاعدا، فإن لم تستطع؛ فعلى جنب) فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه. فإن لم يقدر على القيام لمرض؛ صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب، ومثل المريض الخائف والعريان، ومن يحتاج للجلوس أو الاضطجاع لمداواة تتطلب عدم القيام، وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه، ولا يستطيع الخروج، ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام، فإذا صلى قاعدا؛ فإن من خلفه يصلون قعودا؛ تبعا لإمامهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض؛ صلى قاعدا، وأمر من خلفه بالقعود. وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا؛ فلا يجب القيام فيها؛ لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر.
الركن الثاني: تكبيرة الإحرام في أولها: لقوله صلى الله عليه وسلم: (ثم استقبل القبلة وكبر) وقوله صلى الله عليه وسلم: (تحريمها التكبير) ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها أن يقول: الله أكبر، لا يجزيه غيرها؛ لأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
الركن الثالث: قراءة الفاتحة: لحديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وقراءتها ركن في كل ركعة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة، وحينما علم صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته كيف يصلي؛ أمره بقراءة الفاتحة. وهل هي واجبة في حق كل مصل، أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد ؟ فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية.
الركن الرابع: الركوع في كل ركعة: لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}وقد ثبت الركوع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. وهو في اللغة الانحناء، والركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة؛ أي: غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وسط الخلقة، والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض.
الركن الخامس والسادس: الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحاله قبله: لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)
الركن السابع: السجود: وهو وضع الجبهة على الأرض، ويكون على الأعضاء السبعة، في كل ركعة مرتين؛ لقوله تعالى: {وَاسْجُدُوا} وللأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وفعله له، وقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) فالأعضاء السبعة هي: الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين؛ فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود وحسب الإمكان، والسجود أعظم أركان الصلاة، (وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)؛ فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أقرب إلى الله، وهو السجود.
الركن الثامن: الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين: لقول عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود؛ لم يسجد حتى يستوي قاعدا) رواه مسلم.
الركن التاسع: الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة: وهي السكون، وإن قل، وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته؛ لا يكون مصليا، ويؤمر بإعادتها.
الركن العاشر والحادي عشر: التشهد الأخير وجلسته: وهو أن يقول: (التحيات... " إلخ " اللهم صل على محمد "؛ فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد؛ فقوله: قبل أن يفرض: دليل على فرضه.
الركن الثاني عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير: بأن يقول: " اللهم صل على محمد... " وما زاد على ذلك؛ فهو سنة.
الركن الثالث عشر: الترتيب بين الأركان: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقد علمها للمسيء مرتبة ب (ثم).
الركن الرابع عشر: التسليم: لقوله صلى الله عليه وسلم: (وختامها التسليم) وقوله صلى الله عليه وسلم: (وتحليلها التسليم) فالتسليم وشرع للتحلل من الصلاة؛ فهو ختامها وعلامة انتهائها.
أيها القارئ الكريم ! من ترك ركنا من هذه الأركان: فإن كان التحريمة؛ لم تنعقد صلاته، وإن كان غير التحريمة، وقد تركه عمدا؛ بطلت صلاته أيضا، وإن كان تركه سهوا - كركوع أو سجود -، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى؛ فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى؛ ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها، ويسجد للسهو، وإن علم الركن المتروك بعد السلام، فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما؛ أتى به، وسجد للسهو وسلم، وإن كان غيرهما - كركوع أو سجود -؛ فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها، ويسجد للسهو، ما لم يطل الفصل، فمان طال الفصل، أو انتقض وضوؤه؛ أعاد الصلاة كاملة. فما أعظم هذه الصلاة وما تشمل من الأقوال والأفعال الجليلة ! وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها.
الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان غفر الله له ولوالديه