وجوب الوضوء: قال صلى الله عليه وسلم: ( لا تقبل صلاة بغير طهور ) رواه مسلم.
* فضل وبركة الوضوء:
قال صلى الله عليه وسلم: ( إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء.. ) رواه البخاري في كتاب الوضوء.
وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها ) رواه مسلم في كتاب الطهارة.
وقال عليه الصلاة والسلام: ( إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء – أو مع آخر قطر الماء – فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء – أو مع آخر قطر الماء – فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء – أو مع آخر قطر الماء – حتى يخرج نقياً من الذنوب ) رواه مسلم في كتاب الطهارة.
قال صلى الله عليه وسلم: ( من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره ) رواه مسلم.
قال صلى الله عليه وسلم: ( الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة ) رواه أحمد، وانظر صحيح الجامع ( 7156).
قال صلى الله عليه وسلم: ( ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ) رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ( ويل للأعقاب من النار ) أخرجه البخاري ومسلم.
* صفة الوضوء الكامل:
1- ينوي الوضوء بقلبه ولا ينطق بالنية.
2- يقول: باسم الله.
3- يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ( ثلاث مرات ).
4- يتمضمض ويستنشق ( ثلاث مرات ) بثلاث غرفات كل غرفة جزء منها للفم وجزء للأنف.
5- يغسل الوجه ( ثلاث مرات ) وحد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضاً، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية والذقن طولاً.
6- يغسل اليدين ( ثلاث مرات ) من رؤوس الأصابع إلى المرفقين.
7- مسح الرأس ومنه الأذنان ( مرة واحدة ).
8- غسل الرجلين إلى الكعبين ( ثلاث مرات ).
* فروض الوضوء:
1- غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق.
2- غسل اليدين جميعهما إلى المرفقين.
3- مسح الرأس ومنه الأذنان.
4- غسل الرجلين إلى الكعبين.
5- الترتيب.
6- الموالاة: وهي أن يغسل العضو قبل أن ينشف العضو الذي قبله في وقت معتاد.
* شروط الوضوء عشرة:
(1) الإسلام. (2) العقل. (3) التمييز. (4) النية. (5) استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. (6) انقطاع موجب الوضوء. (7) استنجاء أو استجمار قبله. ( طهورية الماء وإباحته. (9) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. (10) دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
* سنن الوضوء: ( السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ).
1- التسمية ( يقول: باسم الله ).
2- السواك.
3- غسل الكفين قبل البدء في الوضوء ( ويجب من نوم ليل ).
4- البداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم.
5- تخليل اللحية الكثيفة والأصابع.
6- التيامن ( وهو خاص بالأعضاء الأربعة فقط وهما اليدان والرجلان يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، والرجل اليمنى ثم اليسرى ).
7- الغسلة الثانية والثالثة ( أما الأولى فواجبة ).
8- الدلك ( أي: دلك الذراع ).
9- الدعاء بعد الوضوء.
10- صلاة ركعتين بعد الوضوء.
11- الاعتدال في الوضوء مع الإسباغ.
* الأمور التي يستحب لها الوضوء ( ليست واجبة ):
1- عند ذكر الله ودعائه وحضور حلق العلم.
2- إذا أراد النوم.
3- بعد كل حدث.
4- من حمل ميتاً أو غسله.
5- عند كل صلاة إذا كان على طهارة سابقة.
6- عند الإحرام.
7- للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو النوم.
8- عند المكث في المسجد.
9- إذا جامع أهله وأراد أن يعود للجماع.
10- عند السعي بين الصفا والمروة.
* موجبات الوضوء ( نواقض الوضوء ):
1- الخارج من القبل أو الدبر سواء كان بولاً أم غائطاً أم دماً أم دوداً أم ريحاً أم صوتاً وغيرها، سواء كانت أجزاء صلبة أم سائلة.
2- أكل لحم الإبل خاصة، سواء أكل نيئاً أم مطبوخاً، أما شحوم الإبل وأحشاؤها ومصرانها ومرقها ولبنها فلا تنقض الوضوء.
3- النوم الذي يفقد به الإحساس فلا يشعر بمن حوله.
4- مس الفرج باليد من غير حائل، سواء كان قبلاً أم دبراً، سواء كان فرجه أو فرج غيره صغيراً أم كبيراً.
5- زوال العقل بالجنون والإغماء والمسكرات والمخدرات والأدوية المزيلة للعقل سواء كان الزوال يسيراً أم كبيراً.
6- خروج النجاسة كالبول والغائط من غير القبل والدبر.
7- الردة عن الإسلام عياذاً بالله منها.
* مسائل تتعلق بالوضوء:
1- كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ( ومقداره: ملء الكفين مضمومتين للرجل المتوسط ).
2- يجب أن يكون الماء طهوراً مباحاً.
3- يجوز التطهر من مياه البحار والأنهار ومياه الأمطار.
4- يجوز استخدام ماء زمزم في الوضوء والغسل وإزالة النجاسات.
5- يجوز التطهر بالمياه المتغيرة بلون الأشجار أو الطحالب أو الطين وليس في ذلك كراهة.
6- الماء الكثير مثل مياه البحار والأنهار والبحيرات والأدوية التي لا تؤثر فيها النجاسة يتوضأ منها المسلم ولا شيء عليه.
7- لا يجوز الوضوء بالطاهرات مثل الشاهي والعصير والحليب وغيرها من المشروبات والسوائل.
8- إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإن الماء ينجس ولا يجوز التطهر به.
9- لا يشترط الاستنجاء إلا إذا خرج منه نجاسة كبول أو غائط.
10- إذا خاف من ضرر استعمال مياه البحيرات بسبب تلوثها فينبغي عليه أن لا يتوضأ منها لا لنجاستها بل لضررها، وإذا لم يجد غيرها تيمم ولا شيء عليه.
11- يجب الترتيب في غسل أعضاء الوضوء.
12- تجب الموالاة في الوضوء ( بأن يغسل العضو قبل أن ينشف العضو الذي قبله ).
13- يجوز السلام ورده أثناء الوضوء.
14- الأطفال تحت سن السابعة لا تشترط لهم الطهارة.
15- ملامسة المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا تنقض الوضوء إلا إذا خرج من فرجه شيء.
16- اللحية الخفيفة يجب غسلها مع الوجه.
17- إذا توضأ ثم وجد في أحد أعضائه لمعة لم يصبها الماء لا يخلو من حالتين:
- الحالة الأولى: أن يكو أثر الماء موجوداً على العضو الذي فيه اللمعة ( الجزء الذي لم يصبه الماء ) فيجب عليه غسل اللمعة ثم يغسل الأعضاء التي بعدها وجوباً.
- الحالة الثانية: أن يكون العضو الذي فيه اللمعة ناشفاً فيجب عليه إعادة الوضوء كاملاً.
18- إذا وضعت المرأة الحناء على رأسها تمسح عليه في الوضوء ولا يشترط إزالته.
19- ويجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الفرائض والنوافل.
20- لا ينصرف من الصلاة حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً.
21- الذي يشعر بخروج شيء من الذكر باستمرار عليه رش ثيابه بالماء ولا يلتفت إليه؛ لأنه من الوسواس ( إلا إذا كان مريضاً بسلس البول فيتوضأ لكل صلاة ).
22- المصاب بالسلس يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ويصلي النافلة والسنن الرواتب ولا شيء عليه.
23- كيفية مسح الرأس: يمسح رأسه بيديه جميعاً، يبدأ بمسح مقدمة رأسه إلى الخلف ثم يعود بيديه ويمسح إلى مقدمة رأسه، ويضع سبابتيه داخل فتحة أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه.
24- خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الطهارة.
25- الرعاف الكثير لا ينقض الطهارة.
26- إذا كان على طهارة وشك هل أحد أم لا؟ فالأصل بقاء طهارته.
27- إذا كان على غير طهارة ولا يعلم هل توضأ أم لا؟ فالأصل أنه على غير طهارة.
28- النعاس الذي يحس فيه بمن حوله لا ينقض الطهارة.
29- إذا نوى بالغسل رفع الحدث الأكبر والأصغر يكفيه ذلك عن الوضوء.
نقلاً من كتاب: صلاة المسلم.
* فضل وبركة الوضوء:
قال صلى الله عليه وسلم: ( إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء.. ) رواه البخاري في كتاب الوضوء.
وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها ) رواه مسلم في كتاب الطهارة.
وقال عليه الصلاة والسلام: ( إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء – أو مع آخر قطر الماء – فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء – أو مع آخر قطر الماء – فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء – أو مع آخر قطر الماء – حتى يخرج نقياً من الذنوب ) رواه مسلم في كتاب الطهارة.
قال صلى الله عليه وسلم: ( من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره ) رواه مسلم.
قال صلى الله عليه وسلم: ( الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة ) رواه أحمد، وانظر صحيح الجامع ( 7156).
قال صلى الله عليه وسلم: ( ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ) رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ( ويل للأعقاب من النار ) أخرجه البخاري ومسلم.
* صفة الوضوء الكامل:
1- ينوي الوضوء بقلبه ولا ينطق بالنية.
2- يقول: باسم الله.
3- يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ( ثلاث مرات ).
4- يتمضمض ويستنشق ( ثلاث مرات ) بثلاث غرفات كل غرفة جزء منها للفم وجزء للأنف.
5- يغسل الوجه ( ثلاث مرات ) وحد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضاً، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية والذقن طولاً.
6- يغسل اليدين ( ثلاث مرات ) من رؤوس الأصابع إلى المرفقين.
7- مسح الرأس ومنه الأذنان ( مرة واحدة ).
8- غسل الرجلين إلى الكعبين ( ثلاث مرات ).
* فروض الوضوء:
1- غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق.
2- غسل اليدين جميعهما إلى المرفقين.
3- مسح الرأس ومنه الأذنان.
4- غسل الرجلين إلى الكعبين.
5- الترتيب.
6- الموالاة: وهي أن يغسل العضو قبل أن ينشف العضو الذي قبله في وقت معتاد.
* شروط الوضوء عشرة:
(1) الإسلام. (2) العقل. (3) التمييز. (4) النية. (5) استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. (6) انقطاع موجب الوضوء. (7) استنجاء أو استجمار قبله. ( طهورية الماء وإباحته. (9) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. (10) دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
* سنن الوضوء: ( السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ).
1- التسمية ( يقول: باسم الله ).
2- السواك.
3- غسل الكفين قبل البدء في الوضوء ( ويجب من نوم ليل ).
4- البداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم.
5- تخليل اللحية الكثيفة والأصابع.
6- التيامن ( وهو خاص بالأعضاء الأربعة فقط وهما اليدان والرجلان يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، والرجل اليمنى ثم اليسرى ).
7- الغسلة الثانية والثالثة ( أما الأولى فواجبة ).
8- الدلك ( أي: دلك الذراع ).
9- الدعاء بعد الوضوء.
10- صلاة ركعتين بعد الوضوء.
11- الاعتدال في الوضوء مع الإسباغ.
* الأمور التي يستحب لها الوضوء ( ليست واجبة ):
1- عند ذكر الله ودعائه وحضور حلق العلم.
2- إذا أراد النوم.
3- بعد كل حدث.
4- من حمل ميتاً أو غسله.
5- عند كل صلاة إذا كان على طهارة سابقة.
6- عند الإحرام.
7- للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو النوم.
8- عند المكث في المسجد.
9- إذا جامع أهله وأراد أن يعود للجماع.
10- عند السعي بين الصفا والمروة.
* موجبات الوضوء ( نواقض الوضوء ):
1- الخارج من القبل أو الدبر سواء كان بولاً أم غائطاً أم دماً أم دوداً أم ريحاً أم صوتاً وغيرها، سواء كانت أجزاء صلبة أم سائلة.
2- أكل لحم الإبل خاصة، سواء أكل نيئاً أم مطبوخاً، أما شحوم الإبل وأحشاؤها ومصرانها ومرقها ولبنها فلا تنقض الوضوء.
3- النوم الذي يفقد به الإحساس فلا يشعر بمن حوله.
4- مس الفرج باليد من غير حائل، سواء كان قبلاً أم دبراً، سواء كان فرجه أو فرج غيره صغيراً أم كبيراً.
5- زوال العقل بالجنون والإغماء والمسكرات والمخدرات والأدوية المزيلة للعقل سواء كان الزوال يسيراً أم كبيراً.
6- خروج النجاسة كالبول والغائط من غير القبل والدبر.
7- الردة عن الإسلام عياذاً بالله منها.
* مسائل تتعلق بالوضوء:
1- كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ( ومقداره: ملء الكفين مضمومتين للرجل المتوسط ).
2- يجب أن يكون الماء طهوراً مباحاً.
3- يجوز التطهر من مياه البحار والأنهار ومياه الأمطار.
4- يجوز استخدام ماء زمزم في الوضوء والغسل وإزالة النجاسات.
5- يجوز التطهر بالمياه المتغيرة بلون الأشجار أو الطحالب أو الطين وليس في ذلك كراهة.
6- الماء الكثير مثل مياه البحار والأنهار والبحيرات والأدوية التي لا تؤثر فيها النجاسة يتوضأ منها المسلم ولا شيء عليه.
7- لا يجوز الوضوء بالطاهرات مثل الشاهي والعصير والحليب وغيرها من المشروبات والسوائل.
8- إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإن الماء ينجس ولا يجوز التطهر به.
9- لا يشترط الاستنجاء إلا إذا خرج منه نجاسة كبول أو غائط.
10- إذا خاف من ضرر استعمال مياه البحيرات بسبب تلوثها فينبغي عليه أن لا يتوضأ منها لا لنجاستها بل لضررها، وإذا لم يجد غيرها تيمم ولا شيء عليه.
11- يجب الترتيب في غسل أعضاء الوضوء.
12- تجب الموالاة في الوضوء ( بأن يغسل العضو قبل أن ينشف العضو الذي قبله ).
13- يجوز السلام ورده أثناء الوضوء.
14- الأطفال تحت سن السابعة لا تشترط لهم الطهارة.
15- ملامسة المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا تنقض الوضوء إلا إذا خرج من فرجه شيء.
16- اللحية الخفيفة يجب غسلها مع الوجه.
17- إذا توضأ ثم وجد في أحد أعضائه لمعة لم يصبها الماء لا يخلو من حالتين:
- الحالة الأولى: أن يكو أثر الماء موجوداً على العضو الذي فيه اللمعة ( الجزء الذي لم يصبه الماء ) فيجب عليه غسل اللمعة ثم يغسل الأعضاء التي بعدها وجوباً.
- الحالة الثانية: أن يكون العضو الذي فيه اللمعة ناشفاً فيجب عليه إعادة الوضوء كاملاً.
18- إذا وضعت المرأة الحناء على رأسها تمسح عليه في الوضوء ولا يشترط إزالته.
19- ويجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الفرائض والنوافل.
20- لا ينصرف من الصلاة حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً.
21- الذي يشعر بخروج شيء من الذكر باستمرار عليه رش ثيابه بالماء ولا يلتفت إليه؛ لأنه من الوسواس ( إلا إذا كان مريضاً بسلس البول فيتوضأ لكل صلاة ).
22- المصاب بالسلس يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ويصلي النافلة والسنن الرواتب ولا شيء عليه.
23- كيفية مسح الرأس: يمسح رأسه بيديه جميعاً، يبدأ بمسح مقدمة رأسه إلى الخلف ثم يعود بيديه ويمسح إلى مقدمة رأسه، ويضع سبابتيه داخل فتحة أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه.
24- خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الطهارة.
25- الرعاف الكثير لا ينقض الطهارة.
26- إذا كان على طهارة وشك هل أحد أم لا؟ فالأصل بقاء طهارته.
27- إذا كان على غير طهارة ولا يعلم هل توضأ أم لا؟ فالأصل أنه على غير طهارة.
28- النعاس الذي يحس فيه بمن حوله لا ينقض الطهارة.
29- إذا نوى بالغسل رفع الحدث الأكبر والأصغر يكفيه ذلك عن الوضوء.
نقلاً من كتاب: صلاة المسلم.