1 - طهورية ماء المطر: قال تعالى: ?وأنزلنا من السماء ماء طهوراً? قال الإمام البغوي: " هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره " يعني يطهر من الأحداث والأخباث.
2 – وجوب إسباغ الوضوء وإكماله وتمامه في شدة البرد وقرص الشتاء وهو سبب لتكفير السيئات وحط الخطيئات فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط " أخرجه مالك (384) وعبد الرزاق (1993) وأحمد (7208) ومسلم (251) والترمذى (51) والنسائى (139) وابن حبان (رقم 1038) وابن خزيمة (5) وفي رواية (إسباغ الوضوء في السبرات) أخرجه الترمذي (2863) قال المُناوي: " السبرات هي شدة البرد " .
وفي مسند أحمد أن رجلاً مِن ثقيف قال: سألنا رسول الله ثلاثاً فلم يرخص لنا، فقلنا: إن أرضنا باردة، فسألناه أن يرخص لنا في الطُّهور، فلم يرخص لنا.
فإسباغ الوُضوء مأمور به شرعاً كما في قوله : " أسبغوا الوضوء " ويزداد الأجر عند البرد والمشقة.
وإسباغ الوضوء: " إتمامه وإفاضة الماء على الأعضاء تامّاً كاملاً ".
وهنا عدة مسائل:
الأولى: أن بعض الناس يتساهلون في أيام البرد في الوضوء كثيراً: لا أقول: لا يسبغون، وإنما لا يأتون بالقدر الواجب، حتى إن بعضهم يكاد يمسح مسحاً وهذا لا يجوز ولا ينبغي، بل قد يكون من مبطلات الوضوء.
وأيضاً بعض الناس لا يرفعون ولا يسفرون أكمامهم عند غَسل اليدين فسراً كاملاً، وهذا يؤدي إلى أن يتركوا شيئاً من الذراع بلا غَسل، وهو مُحرم، والوضوء معه غير صحيح، فالواجب أن يفسر كُمّه إلى ما وراء المرفق،ويغسل المرفق مع اليد لأنه من فروض الوضوء. (فتاوى ابن عثيمين 11 / 153) .
الثانية: بعض الناس يتحرجون مِن تسخين الماء للوضوء، وليس معهم أدنى دليل شرعي.وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله قال: " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره..." ، قال القرطبي: أي: تكميله وإيعابه مع شدة البرد وألم الجسم ونحوه.
وقال الأُبي: تسخين الماء لدفع برده ليتقوى على العبادة لا يَمنع من حصول الثواب المذكور.
الثالثة: يتحرج بعض الناس مِن تنشيف أعضاء الوضوء في البرد، إما لعادته في أيام الحرِّ وإما تأثُّماً فيما يظنون، وهذا ليس له أصل فلا حرج على بالتنشيف للمتوضئ والمغتسل.
قال ابن قدامه رحمه الله: " ولا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل قال الخلال: المنقول عن أحمد أنه لا بأس بالتنشيف بعد الوضوء وممن الوضوء وممن روي عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وأنس وكثير من أهل العلم ونهى عنه جابر بن عبد الله وكرهه عبد الرحمن بن مهدي وجماعه من أهل العلم لأن ميمونة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض بالماء بيده متفق عليه والأول أصح لأن الأصل الإباحة.
وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة فإن النبي قد يترك المباح كما يفعله وقد روى أبو بكر في الشافي بإسناده عن عروة عن عائشة قالت: كان للنبي خرقة يتنشف بها بعد الوضوء وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: منكر منكر وروي عن قيس بن سعد أن النبي اغتسل ثم أتيناه بملحفة ودسية فالتحف بها إلا أن الترمذي قال: لا يصح في هذا الباب شيء ولا يكره نفض الماء عن بدنه بيديه لحديث ميمونة " (1/195) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء. فأجاب: " تنشيف الأعضاء لا بأس به؛ لأن الأصل عدم المنع، والأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقود دليل على المنع. الفتاوى (11/153) .
3 - طين الشوارع: يكثر في فصل الشتاء الوَحَل والطين، فتصاب به الثياب، مما قد يُشْكل حكم ذلك على البعض فأقول: لا يجب غَسل ما أصاب الثوب من هذا الطين؛ لأن الأصل فيه الطهارة، قال ابن رجب في فتح الباري شرح صحيح البخاري (الخلاف في طين الشوارع: هل هو نجس أو طاهر يعفى عن يسيره؟ حكى أصحاب الشافعي له في ذَلكَ قولين.
وكذلك حكى الخلاف في مذهب أحمد بعض أصحابنا والصحيح عند محققيهم: أن المذهب طهارته، وعليه تدل أحوال السلف الصالح وأقوالهم، كما تقدم عنهم في ترك غسل القدمين من الخوض في الطين، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة) (2/276) .
4 - التيمم: من لم يجد الماء، أو عَجَزَ عن استعماله لبُعد أو مرض أو شدة برد مع عدم القدرة على تسخينه يجوز له أن يتيمم، ولا إعادة عليه. قال الموفق (وإن خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا عضوا كلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم وقال عطاء و الحسن: يغتسل وإن مات لم يجعل الله له عذرا ومقتضى قول ابن مسعود أنه لا يتمم فإنه قال: لو رخصنا لهم في هذا لأوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم ويدعه.
ولنا قول الله تعالى: ?ولا تقتلوا أنفسكم? وقوله تعالى: ?ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة? وروى أبو داود و أبو بكر الخلال بإسنادهما [عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي فقال: يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله عز و جل يقول: ?ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما? فضحك رسول الله ولم يقل شيئا] وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز لأنه لا يقر على الخطأ ولأنه خائف على نفسه فأبيح له التيمم كالجريح والمريض) (1/298) .
والتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.والأصل فيه أن يكون على تراب وإلا فعلى حجارة أو حصى وهكذا حكم التيمم بالثلج عند تجمد المياه في الصنابير: قال الموفق (وأجاز مالك التيمم بالثلج والجبس وكل ما تصاعد على وجه الأرض) المغني (1/ 281) .
وفي التاج والأكليل لمختصر خليل (روى ابن القاسم وعلي وابن وهب يجوز التيمم بالثلج انتهى. نقل الباجي ونقل ابن عرفة عن ابن القاسم يتيمم على الثلج إن عدم الصعيد).
وقال النووي (وأما جنس ما يتيمم به فاختلف العلماء فيه فذهب الشافعي وأحمد وبن المنذر وداود الظاهري وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالعضو وقال أبو حنيفة ومالك يجوز التيمم بجميع أنواع الأرض حتى بالصخرة المغسولة وزاد بعض أصحاب مالك فجوزه بكل ما اتصل بالأرض من الخشب وغيره وعن مالك في الثلج روايتان وذهب الاوزاعي وسفيان الثوري إلى أنه يجوز بالثلج وكل ما على الأرض) شرح مسلم (4 / 57) .
2 – وجوب إسباغ الوضوء وإكماله وتمامه في شدة البرد وقرص الشتاء وهو سبب لتكفير السيئات وحط الخطيئات فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط " أخرجه مالك (384) وعبد الرزاق (1993) وأحمد (7208) ومسلم (251) والترمذى (51) والنسائى (139) وابن حبان (رقم 1038) وابن خزيمة (5) وفي رواية (إسباغ الوضوء في السبرات) أخرجه الترمذي (2863) قال المُناوي: " السبرات هي شدة البرد " .
وفي مسند أحمد أن رجلاً مِن ثقيف قال: سألنا رسول الله ثلاثاً فلم يرخص لنا، فقلنا: إن أرضنا باردة، فسألناه أن يرخص لنا في الطُّهور، فلم يرخص لنا.
فإسباغ الوُضوء مأمور به شرعاً كما في قوله : " أسبغوا الوضوء " ويزداد الأجر عند البرد والمشقة.
وإسباغ الوضوء: " إتمامه وإفاضة الماء على الأعضاء تامّاً كاملاً ".
وهنا عدة مسائل:
الأولى: أن بعض الناس يتساهلون في أيام البرد في الوضوء كثيراً: لا أقول: لا يسبغون، وإنما لا يأتون بالقدر الواجب، حتى إن بعضهم يكاد يمسح مسحاً وهذا لا يجوز ولا ينبغي، بل قد يكون من مبطلات الوضوء.
وأيضاً بعض الناس لا يرفعون ولا يسفرون أكمامهم عند غَسل اليدين فسراً كاملاً، وهذا يؤدي إلى أن يتركوا شيئاً من الذراع بلا غَسل، وهو مُحرم، والوضوء معه غير صحيح، فالواجب أن يفسر كُمّه إلى ما وراء المرفق،ويغسل المرفق مع اليد لأنه من فروض الوضوء. (فتاوى ابن عثيمين 11 / 153) .
الثانية: بعض الناس يتحرجون مِن تسخين الماء للوضوء، وليس معهم أدنى دليل شرعي.وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله قال: " ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره..." ، قال القرطبي: أي: تكميله وإيعابه مع شدة البرد وألم الجسم ونحوه.
وقال الأُبي: تسخين الماء لدفع برده ليتقوى على العبادة لا يَمنع من حصول الثواب المذكور.
الثالثة: يتحرج بعض الناس مِن تنشيف أعضاء الوضوء في البرد، إما لعادته في أيام الحرِّ وإما تأثُّماً فيما يظنون، وهذا ليس له أصل فلا حرج على بالتنشيف للمتوضئ والمغتسل.
قال ابن قدامه رحمه الله: " ولا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل قال الخلال: المنقول عن أحمد أنه لا بأس بالتنشيف بعد الوضوء وممن الوضوء وممن روي عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وأنس وكثير من أهل العلم ونهى عنه جابر بن عبد الله وكرهه عبد الرحمن بن مهدي وجماعه من أهل العلم لأن ميمونة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض بالماء بيده متفق عليه والأول أصح لأن الأصل الإباحة.
وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة فإن النبي قد يترك المباح كما يفعله وقد روى أبو بكر في الشافي بإسناده عن عروة عن عائشة قالت: كان للنبي خرقة يتنشف بها بعد الوضوء وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: منكر منكر وروي عن قيس بن سعد أن النبي اغتسل ثم أتيناه بملحفة ودسية فالتحف بها إلا أن الترمذي قال: لا يصح في هذا الباب شيء ولا يكره نفض الماء عن بدنه بيديه لحديث ميمونة " (1/195) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء. فأجاب: " تنشيف الأعضاء لا بأس به؛ لأن الأصل عدم المنع، والأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال والأعيان الحل والإباحة حتى يقود دليل على المنع. الفتاوى (11/153) .
3 - طين الشوارع: يكثر في فصل الشتاء الوَحَل والطين، فتصاب به الثياب، مما قد يُشْكل حكم ذلك على البعض فأقول: لا يجب غَسل ما أصاب الثوب من هذا الطين؛ لأن الأصل فيه الطهارة، قال ابن رجب في فتح الباري شرح صحيح البخاري (الخلاف في طين الشوارع: هل هو نجس أو طاهر يعفى عن يسيره؟ حكى أصحاب الشافعي له في ذَلكَ قولين.
وكذلك حكى الخلاف في مذهب أحمد بعض أصحابنا والصحيح عند محققيهم: أن المذهب طهارته، وعليه تدل أحوال السلف الصالح وأقوالهم، كما تقدم عنهم في ترك غسل القدمين من الخوض في الطين، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة) (2/276) .
4 - التيمم: من لم يجد الماء، أو عَجَزَ عن استعماله لبُعد أو مرض أو شدة برد مع عدم القدرة على تسخينه يجوز له أن يتيمم، ولا إعادة عليه. قال الموفق (وإن خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا عضوا كلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم وقال عطاء و الحسن: يغتسل وإن مات لم يجعل الله له عذرا ومقتضى قول ابن مسعود أنه لا يتمم فإنه قال: لو رخصنا لهم في هذا لأوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتيمم ويدعه.
ولنا قول الله تعالى: ?ولا تقتلوا أنفسكم? وقوله تعالى: ?ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة? وروى أبو داود و أبو بكر الخلال بإسنادهما [عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي فقال: يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله عز و جل يقول: ?ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما? فضحك رسول الله ولم يقل شيئا] وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز لأنه لا يقر على الخطأ ولأنه خائف على نفسه فأبيح له التيمم كالجريح والمريض) (1/298) .
والتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.والأصل فيه أن يكون على تراب وإلا فعلى حجارة أو حصى وهكذا حكم التيمم بالثلج عند تجمد المياه في الصنابير: قال الموفق (وأجاز مالك التيمم بالثلج والجبس وكل ما تصاعد على وجه الأرض) المغني (1/ 281) .
وفي التاج والأكليل لمختصر خليل (روى ابن القاسم وعلي وابن وهب يجوز التيمم بالثلج انتهى. نقل الباجي ونقل ابن عرفة عن ابن القاسم يتيمم على الثلج إن عدم الصعيد).
وقال النووي (وأما جنس ما يتيمم به فاختلف العلماء فيه فذهب الشافعي وأحمد وبن المنذر وداود الظاهري وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالعضو وقال أبو حنيفة ومالك يجوز التيمم بجميع أنواع الأرض حتى بالصخرة المغسولة وزاد بعض أصحاب مالك فجوزه بكل ما اتصل بالأرض من الخشب وغيره وعن مالك في الثلج روايتان وذهب الاوزاعي وسفيان الثوري إلى أنه يجوز بالثلج وكل ما على الأرض) شرح مسلم (4 / 57) .