نورانيات ايمانية


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نورانيات ايمانية
نورانيات ايمانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ما شاء الله تبارك الرحمن


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

الجمع بين الصلوات

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1الجمع بين الصلوات Empty الجمع بين الصلوات 2013-10-22, 3:40 am

((اسلام..منتصر))

((اسلام..منتصر))
مشرف

من النصوص الواردة في جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر ووجه دلالتها.

ثبت الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ،وبين المغرب والعشاء في المطر للمقيم بالأحاديث الصحيحة الصريحة في صحيح مسلم ، وموطأ الإمام مالك ، وسنن أبي داود ، وسنن البيهقي ، ومسند الإمام أحمد وغيرهم ، من رواية ابن عباس وأيّده أبو هريرة ، كما ثبت عن ابن مسعود وابن عمر.

ونقل ذلك من فعل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ، وكبار الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وعن كبار التابعين ، والفقهاء السبعة ، ونقل ابن قدامة فيها الإجماع السكوتي ، وقال ابن تيمية  بالتواتر عن الصحابة ، وقال به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ، وقال به الأوزاعي ، وكان العمل عليه في المدينة ، وقال به فقهاء الأمصار .

وإليك البيان :

1- جاء في صحيح مسلم  باب الجمع بين الصلاتين في الحضر

عن ابن عباس – رضي الله عنه - قال:" جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر"

( في حديث وكيع ) قال قلت لابن عباس لم فعل ذلك ؟ قال كي لا يحرج أمته، وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك ؟ قال أراد أن لا يحرج أمته.() [ جزء 1 -  صفحة 489 ]

وجه الدلالة :

الدلالات اللغوية في علم أصول الفقه حجة قاطعة لألفاظ النصوص ، وهذا الحديث يدل بفحواه على جواز الجمع بين الصلاتين في المطر ، ودلالة الفحوى أقوى من المنطوق ، وتوضيح ذلك : أن هذا اللفظ " من غير خوف ولا مطر " يدل على حكمين ،الأول: أنه – صلى الله عليه وسلم – جمع في المدينة بين الصلاتين من غير عذر ليرفع الحرج عن أمته ، وهذا منطوق الحديث ؛ والحكم الثاني المستنبط ، وهو أقوى من الأول : أنه كان من شأنه –صلى الله عليه وسلم- أن يجمع في المطر ، فمثلا : إذا كان إمام المسجد يأتي ليصلي بالناس وهو يلبس ثوبا وعمامة ، وفي يوم من الأيام جاء يلبس سروالا ( بنطال) فإنك تقول جاء الشيخ يلبس سروالا من غير ثوب ولا عمامة ، فإنه يدل بفحواه على المعتاد أن كان دائما يلبس الثوب والعمامة وليس هذا نفيا للثوب والعمامة ، بل هو إثبات أن المعتاد هو لبسه للثوب ، وأن الحالة غير المعتادة هي لبس السروال .

ودلالة الفحوى هي : دلالة اللفظ على ثبوت حكم المذكور للمسكوت عنه  ()إرشاد الفحول  1 / 266  

قال الشوكانيSadوالحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها فتارة تستفاد منها من جهة النطق تصريحا وتارة من جهته تلويحا فالأول المنطوق ، والثاني المفهوم ... والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب وإن كان مساويا له فيسمى لحن الخطاب .)() ويضرب الأصوليون مثالا لفحوى الخطاب بالآية : ( ولا تقل لهما أف ..) فأولى أن لا تضربهما ، وإن لم يُذكر الضرب في الآية .

يقول الشوكاني وهو الذي نقلتُ عنه معنى الفحوى :

[قلت وهذا (حديث ابن عباس ) يدل بفحواه على الجمع للمطر والخوف وللمرض وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للإجماع ولأخبار المواقيت فتبقى فحواه على مقتضاه ].() نيل الأوطار .[ جزء 3 -  صفحة 264 ]

قال ابن تيمية : مجموع الفتاوى  

[فقول ابن عباس جمع من غير كذا ولا كذا ليس نفيا منه للجمع بتلك الأسباب بل إثبات منه لأنه جمع بدونها وإن كان قد جمع بها أيضا ولو لم ينقل انه جمع بها فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى فيدل ذلك على الجمع للخوف والمطر].()[ جزء 24 -  صفحة 83 ]

وقال :مجموع الفتاوى  

[قال من غير خوف ولا مطر وقال ولا سفر والجمع الذى ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا بهذا وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى وهذا من باب التنبيه بالفعل فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفر فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع والجمع لها أولى من الجمع لغيره](). [ جزء 24 -  صفحة 76 ]

وقال الألباني في إرواء الغليل :[حديث ابن عباس المتقدم قبل، حديث : " من غير خوف ولا مطر " فإنه يشعر أن الجمع للمطر كان معروفا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع فتأمل](). [ جزء 3 -  صفحة 168 ]

2- جاء في صحيح البخاري :

حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس:" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة ؟ قال عسى " ().صحيح البخاري    [ جزء 1 -  صفحة 201 ]  أخرنا الحديث الوارد في صحيح البخاري عن الحديث الوارد في صحيح مسلم لأن دلالة الأخير أقوى .

وجه الدلالة : قول أيوب هذا لعمرو بن دينار وهما من رواة هذا الحديث وهما من الثقات ،يدل على أنهما فهما من الحديث أن الجمع  كان في المطر ، وأن هذا المعتاد الغالب من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

3-  جاء في صحيح مسلم  

حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت عن عبدالله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، قال :فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة ؟ لا أم لك ثم قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء" . قال عبد لله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته.() [ جزء 1 -  صفحة 490 ]

هذا الحديث تصريح بقول أبي هريرة رضي الله عنه  بالجمع بغير عذر بموجب منطوق الحديث .

4- وفي  صحيح مسلم :حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:

"صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا، جميعا" قلت :يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال: وأنا أظن ذاك.  صحيح مسلم    [ جزء 1 -  صفحة 490 ]

وجه الدلالة : اتخذ بعض العلماء الذين منعوا الجمع في المطر من هذا الحديث دليلاً على منع الجمع في الحضر بعذر المطر ، وجعلوا وجه الدلالة أن أبا الشعثاء هو ومن روى عنه حملوا الجمع على الجمع الصوري .

و الر د : أن وجه الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه فالأمر ليس كذلك ، فإن قول أبي الشعثاء محمول على الجمع بغير عذر وهو منطوق الحديث ، وهو خارج عن موضع الاستدلال ، فإن الألفاظ تساق لما يدل عليها أصالة – وهو منطوق الحديث هنا – ولم يتعرض الرواة في ظنهم إلى الفحوى .ثم إن هذا ظن من الراوي وهو يحتمل وجها آخر ، فهو يعدّ قولاً في مسألة الجمع بغير عذر .


5-  في الموطأ –رواية يحيى الليثي  باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر /حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال : "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، قال مالك: أرى ذلك كان في مطر " 1 / 144  



- وفي الموطأ - رواية محمد بن الحسن( باب الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر ) 1 -  صفحة 303 ]  

وجه الدلالة : أن الإمام مالك رحمه الله فهم من الحديث ، الذي ذكر أسباب الجمع بأنها السفر والخوف ، بأن للجمع سببا ثالثا ينضم إلى هذين السببين  ألا وهو المطر ، فهو يساويهما في القوة ، وفي الأخذ بالرخصة فيهما، وأنه مشهور من فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – وإلا لم ينسبه إلى النبي – صلى الله عليه وسلم ، وحتى يستبعد الجمع بغير عذر .

6-   في الموطأ للإمام مالك- رواية يحيى الليثي  قال : وحدثني عن مالك عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم . 1 / 145

وجه الدلالة واضح : أنه من فعل أهل المدينة وموافقة عبد الله بن عمر رضي الله عنه .

7- ما ورد عن الصحابة  والتابعين :

جاء في المدونة الكبرى   : 1 / 203 /  قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن ابن قسيط حدثه : إن جمع الصلاتين بالمدينة في ليلة المطر المغرب والعشاء سنة وإنه قد صلاها أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك ....قال ابن وهب عن عبد الله بن عباس وسعيد ابن المسيب والقاسم وسالم وعروة ابن الزبير وعمر ابن عبد العزيز ويحيى ابن سعيد وربيعة وأبي الأسود مثله قال سحنون وإن النبي عليه الصلاة والسلام جمعهما جميعا

-وهذا فعل عمر رضي الله عنه، فقد روى عبد الرزاق في المصنف 2/ 566 ،عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم قال جمع عمر بن الخطاب بين الظهر والعصر في يوم مطير .

- و في سنن البيهقي :عن هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك . وعن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر وأن سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن وشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك .

قال الألباني في إرواء الغليل   3 / 168 : وإسنادهما صحيح وذلك يدل على أن الجمع للمطر كان معهودا لديهم.

8 –  الجمع بين الصلاتين بعذر المطر منقول عن الصحابة بالتواتر، قال ابن تيمية :

فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين مع أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك .مجموع الفتاوى  24 / 83  

9- نُقل الإجماع على ذلك ،قال ابن قدامة- رحمه الله- في المغني :

وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة وهو قول الفقهاء السبعة و مالك و الأوزاعي و الشافعي و إسحق وروي عن مروان [ يعني ابن الحكم ] و عمر بن عبد العزيز ... وقال هشام بن عروة : رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة المغرب والعشاء فيصليهما معه عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن لا ينكرونه ولا يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعا / المغني    2 / 117  [ والمقصود الإجماع السكوتي ]

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى