نورانيات ايمانية


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نورانيات ايمانية
نورانيات ايمانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ما شاء الله تبارك الرحمن


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

حكم الاغتسال من الكشف على المرأة

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

((اسلام..منتصر))

((اسلام..منتصر))
مشرف

خالد عبد المنعم الرفاعي

التصنيف: فقه الطهارة
المصدر: موقع الألوكة
تاريخ النشر: 16 ربيع الآخر 1434 (26‏/2‏/2013)


السؤال:
إذا ذهبت المرأةُ عند الطَّبيب، وكشف على بعض أجزاءٍ من جسدِها، مثل الصَّدر، هل وجبَ عليْها الاغتِسال؟


الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ الإسلام قد حثَّ على حِفْظِ العورات، وعلى عدَم كشفِها إلا في حالاتِ الضَّرورة، التي تقتضي كشْف العورة.

ولذلك؛ فالمرأةُ إن أصابَها مرضٌ واحتاجتْ لعِلاجه، فالمشروعُ في حقِّها أن تُراجعَ طبيبةً، فإن تعذَّر وجودُ الطَّبيبة، أو وُجِدتْ ولكنَّها ليستْ ذاتَ خبرة كافيةٍ بالمرَض المُراد علاجُه، ففي تِلك الأحوال يَجوز للمرأة أن تُراجِع الطَّبيبَ، وهُنا لا بدَّ من توافُر الضَّوابط التي سبق ذكرُها في فتوى: "الغيرة المحمودة".

أمَّا كشْف الطبيب على بعضِ أجزاء جسم المرأة أو لمسه لبشَرتِها، فلا يُوجِب الاغتِسال؛ لأنَّ الغُسل له موجباتٌ، وليس منها كشْف العورة ولا اللَّمس، وقد ذُكِر ذلك في فتوى: "مُوجِبات الغسل"، لسماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين فنرجو الاطِّلاع عليْها،، والله أعلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى