نورانيات ايمانية


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نورانيات ايمانية
نورانيات ايمانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ما شاء الله تبارك الرحمن


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

فوائد ونقولات من التعليقات على عمدة الأحكام

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin

Admin
Admin

1. لا يتصور العمل إلا بنية وأما وجود صورة العمل من دون نية فلا يسمى عملاً . ص 23

2. الصحيح التلفظ بها ( النية ) بدعة . ص 23

3. النية مرتبتان : نية العمل ، ونية المعمول له . ص 24

4. نية العمل مرتبتان : تمييز العبادات عن العادات ، وتمييز العبادات عن بعضها البعض . ص 24

5. نية المعمول له فهي أن يقصد العامل بعمله وجه الله تعالى والدار الآخرة . ص 24

6. النية تدخل في أبواب الفقه كلها لأنها شرط لجميع الأعمال والعبرة على ما في القلب لا على ما يلفظ به اللسان إذا خالف ما في القلب في العبادات والمعاملات وجميع العقود . ص 24

7. أجمعت الأمة على بطلان صلاة من صلى محدثاً . ص 25

8. مس الذكر ومس المرأة بشهوة من نواقض الوضوء . ص 25

9. قال رحمه الله تعالى : لو صلى محدثاً لم تصح صلاته سواء عالماً أو جاهلاً أو ناسياً " . ص 25

10. الصحيح أنه لا يكفر . ( قاله فيمن صلى بحدث وهو عالم ) ص 26

11. لا خلاف في مشروعية المضمضة والاستنشاق لكن اختلف في وجوبها ، الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث وجوبهما كما هو مذهب الجمهور . ص 27

12. قوله صلى الله عليه وسلم : " وإذا قام أحدكم من نومه .... إلخ ) الصحيح أنه عام لنوم الليل والنهار لأن العلة التي ذكر الشارع موجودة فيها . ص 28

13. الكلب في عرف الشارع هو الكلب المعروف وما هو في معناه من السباع كالأسد والذئب والنمر ونحوها ، حديث عتية بن أبي لهب : " اللهم سلط عليه كلباً من كلابك " ، فسلط عليه الأسد .

14. حديث : " إذا ولغ الكلب ... إلخ " هذا الحكم خاص في الكلب المعروف . ص 29

15. يقوم مقام التراب الأشنان ونحوه . ص 29

16. قوله : " أولاهن " : للاستحباب . ص 30

17. حديث عبد الله بن مغفل : " وعفروه الثامنة بالتراب ، شاذ فلا يؤخذ به ويترك المتواتر ، ويحتمل أنه عد التراب المثري في احدى الغسلات غسلة . ص 30

19. حديث : " أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً " ، موضوع . ص 30

20. أثر الكلب في الصيد فلم يؤمر بغسله بل هو طاهر لأجل الحاجة . ص 31

21. المسح مرة واحدة لا يكرر في المسح اللازم وهو مسح الرأس ولا العارض كالجبيرة والخف والعمامة . ص 31

22. تكميل شروط العبادة وفعل المستحبات لها – أي للشروط – له تأثير عظيم في العبادة ، كما أن الإخلال بهذا يخل بالعبادة . ص 32

23. من توضأ في آنية محرمة صحت طهارته مع الإثم . ص 32

24. قاعدة في فعل المحرم في العبادة : أنه إن عاد التحريم على نفس العبادة بطلت العبادة بفعله ، وإن عاد التحريم إلى أمرٍ خارجي لم تفسد العبادة به . ص 32

25. الاقتصار في الغَسْل مرة مرة ، لكن الأفضل التثليث ، ومن زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم . ص 32

26. الأصل بالأمر الوجوب ، وبالنهي التحريم ، وبفعله الاستحباب . ص 33

27. الدعاء عقوبة ، والعقوبة لا تكون إلا على فعل محرم . ص 33

28. مذهب الجمهور وهو الصحيح ، أن الوقوف عند حدود الله ورسوله في الوضوء أفضل . ص 35

29. قوله : " فمن استطاع منكم أن يطيل ... إلخ ) من كلام أبي هريرة . ص 35

30. ( من استطاع ) تأتي على معنيين : ص 37
- بمعنى قدر وهو ضد العجز ، ومنه قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) .
- بمعنى أحب وأراد ، ومنه قوله تعالى : ( هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة ) .

31. الخبث بسكون الباء : الشر ، والخبائث : أهل الشر ، وكان هذا أجمع للمعنى ، لأن مقــــام الدعاء يقتضي التعميم . ص 39

32. قال القاضي عياض : " أكثر روايات الشيوخ بسكون الباء " . ص 39 قوله في : الخبث .

33. الصحيح : أنه يحرم استقبال القبلة واستدابرها ، ويكره في البنيان إلا لحاجة . ص 40

34. ورد خلاف شاذ في مشروعية الاستنجاء عن بعض السلف أنه لا يجزئ إلا مع الاحجار ، ولكن – الحمد لله – أجمعت الأمة بعد ذلك على إجزائه . ص 41

35. قوله : لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، الصحيح أنه مكروه كراهية شديدة ومثله الأوساخ تكره مباشرتها باليمين . ص 42

36. وضع الجريد على القبور : الصحيح أنه لا يستحب ، لأنه لو كان مستحباً لنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه . ص 45

37. قال بعضهم في أهل القبر ( إنهما ليعذبان ) : كانا كافرين ، لكن الصحيح أنهما مؤمنان لأنهما لو كانا كافرين لذكر أن سبب العذاب كفرهما لأنه أعظم مما ذكر . ص 45

38. كره بعضهم للصائم ( السواك ) بعد الزوال ، والصحيح عدم الكراهية له . ص 45

39. السواك يحصل بأي عود إذا لم يجرح الفم . ص 45

40. يتأكد السواك عند : صلاة ووضوء ، تغير الفم ، خلو المعدة من الطعام ، القيام من النوم ، اطالة السكوت ، دخول المسجد ، قراءة القرآن ، دخول المنزل . ص 45

41. قولها : [ فطيبته ] : أختلف فيه ، فقيل جعلت فيه طيباً ولكن الظاهر القول الآخر وهو بمعنى حسنته وجعلته ليناً طيباً لأنها في حال اسناد الرسول إليها ولم تقوم ، وأن الطيب إذا جعل في السواك أضر باللثة . ص 48

42. الصابوني ممن أعد المسح على الخفين من عقائد أهل السنة والجماعة . ص 49

43. اشترط الفقهاء لجواز المسح على الخفين شروطاً لم يثبت منهما إلا شرطان : كونه يسمى خفاً ، وأن يوضع على طهارة . ص 49

44. لا يجب مسح العقب ولا باطن الخف . ص 50

45. لا بأس بالمسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقياً على الصحيح وبه قال شيخ الاسلام . ص 50

46. ثبت المسح على العمامة اذا سترت الرأس وهذا المسح خاص بالحدث الأصغر . ص 50

47. الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر ولو لم توضع على طهارة على الصحيح . ص 50

48. الخارج من الذكر أربعة أشياء :
- البول : وهو نجس بالإجماع .
- الودي : يكون عقب البول خاصة في زمن الشتاء ، وهو كالبول في جميع أحكامه وأثره كأثر البول .
- المني : يخرج دفقاً بلذة ، وهو طيب طاهر ، ولما كان طاهر اختص أن كان مادة خلق بني آدم .
- المذي : يخرج لا يحس به غالباً وسببه الحرارة وانتشار الشهوة وآثره كالبول ويخرج متسبسباً . ص 51

49. لا يلتفت إلى الشك مع اليقين في كل الاحوال فإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين . ص 52

50. اختلف العلماء في الحكمة بالتخصيص لبول الطفل الذكر ولكن أقرب ما قيل في ذلك : أن طبيعة الذكر أحر من طبيعة الأنثى فبسبب زيادة الحرارة تخف نجاسة بوله . ص 53

51. التفريق بين الأرض وغيرها تفريق بلا مفرق . ص 54

52. يستثنى من النجاسات : نجاسة الكلب والخنزير لأجل النص . ص 54

53. انكار المنكر لا يشرع إذا ترتب على انكاره منكر أعظم منه . ص 54

54. أول من ختن إبراهيم عليه السلام وله من العمر 80 سنة وختن نفسه بالقدوم . ص 55

55. الصحيح في الشارب أنه يستحب حفه لا إزالته بالكلية . ص 55

56. شعور البدن خمس أقســــــــــام : ص 56
- يحرم إزالته : اللحية ، أهداب العين ، الحاجبين .
- يجب إزالته : الابط والعانة إذا كثرت والشارب إذا وفِّر بحيث يشوه الخلقة بقاؤه .
- يستحب إزالته : العانة والإبط إذا لم يكثر شعرهما .
- يستحب إبقاؤه : شعر الرأس .
- لا تكره و لاتستحب : باقي شعور البدن .

57. الصحيح أن حف الشارب بقدر الحاجة يستحب لأن إزالته بالكلية فيه مثله . ص 56

58. سمي الجنب جنباً قيـــــل : ص 57
- لأن الماء باعد محله .
- الجنب بعيد عما يفعله في حال طهارته .
- بعيد عن الأرواح الطيبة .

59. موجبات الغسل خمسة والسادس فيه خلاف : ص 58
- خروج المني دفقاً بلذة .
- إيلاج الحشفة في الفرج وإن لم ينزل .
- الحيض .
- النفاس .
- الموت .
- الإسلام ، أي إذا أسلم الكفر وجب عليه الغسل والصحيح أنه لا يجب .

60. وجوب الإسباغ في الغسل من الجنابة وتخليل الشعر ليصل الماء إلى البشرة سواء كان خفيفاً أو كثيفاً . ص 59

61. لا يجب تخليل الكثيف في الوضوء . ص 59

62. قال الفقهاء : الظن في الإسباغ يقوم مقام اليقين . ص 59

63. إذا خلت المرأة بماء الطهر : الصحيح أنه طاهر لا بأس فيه . ص 60

64. الصحيح أنه لا يستحب التثليث في الغسل لأنه لم يرد في حديثٍ صحيح ، وقياسه على الوضوء فليس بقياس تام من كل وجه لأنههما لا يتساويان في كل وجه . ص 61

65. التنشيف بعد الغسل : هذه قضية عين ويحتمل أنه رد الخرقة لأن الوقت حار ويستحب بقاء الماء لبرودته . ص 62

66. يحرم على الجنب خمس أشياء : الصلاة ، الطواف فرضاً ونفلاً ، مس المصحف ، قراءة القرآن ، اللبث في المسجد بغير وضوء . ص 63

67. قال العلماء : ويستحب للجنب الوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ ، والغسل لها أكمل . ص 63

68. طهارة المني والقائل بنجاسته ليس معه دليل . ص 66

69. أجمعت الأمة على وجوب الغسل بالجماع ولم لم ينزل وبالانزال ولو لم يجامع . ص 66

70. التيمم حكمه حكم طهارة الماء من كل وجه على الصحيح . ص 68

71. الأصل بالأرض الطهارة . ص 70

72. المواطن المنهي الصلاة فيها : المقبرة ، المواضع النجسة ، معاطن الإبل ، الحمام . ص 70

73. نهي عن الصلاة في المقبرة لأنها لأنها وسيلة بالافتتان بالموتى . ص 70

74. معاطن الأبل ليست بنجسه ولكن خصت بذلك كما خص لحمها بنقض الوضوء . ص 71

75. الصلاة في سطح المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق تصح فيها ، والقول بعدم الصحة ضعيف جداً . ص 71

76. الحيض علامة الصحة وليس مرضاً ، الأنثى التي لا تحيض لا تلد . ص 73

77. الدم المستمر : المرأة إذا كان لها عادة ثم أطبق عليها الدم ، ولم تميز بين دم الحيض والاستحاضة فإنها تجلس قدر أيام عادتها ، ثم تغتسل وتصلي ولو طان الدم مستمراً .ص 74

78. أختلف العلماء فيما إذا كان لها عادة ولها تمييز بأيهما تجلس :
- المشهور من مذهب أحمد : أنها تجلس أيام عدتها .
- والرواية الثانية : أنها تعمل بالتمييز وهي الصحيحة والظاهر أنها أختيار شيخ الإسلام .

79. اذا لم يكن للحائض عادة : تنظر إلى عادة النساء من أقاربها فتجلسها .

80. التمييز ( للحائض ) : أن يكون بعضه رقيقاً وبعضه غليظا ، أو بعضه أسود وبعضه أحمر ، أو بعضه منتن وبعضه ليس له رائحة ، والغليظ والأسود والمنتن هو دم الحيض ، والرقيق والأحمر وماليس له رائحة دم الاستحاضة . الحاشية ص 74

81. الصحيح أن الحيض لا يحد بسن لا في أوله ولا أخره . ص 74

82. اليهود يتجنبون الحائض ، والنصارى لا يستنكفون وطئها . ص 76

83. اختلف في مباشرة ( الحائض ) ما تحت السرة دون الوطء ، الصحيح أنه لا يحرم والتحرز منه أولى لأن من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه . ص 77


https://ayat-al-qoran.yetkinforum.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى